البيوع

العدد ٢٢٩. الصفحة ٧ من ١٠.

الحديث ٢٤٣٨من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا، فيما كان مما يوزن. من غير الذهب، والفضة من النحاس، والشبه، والرصاص، والآنك، والحديد، والقضب، والتين والكرسف. وما أشبه ذلك. مما يوزن. فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد. اثنان، بواحد، يدا بيد. لا بأس بأن يؤخذ رطل حديد، برطلي حديد. ورطل صفر، برطلي صفر.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «والتبن» بدل «والتين»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
الحديث ٢٤٣٩من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد، من صنف واحد، إلى أجل. فإذا اختلف الصنفان من ذلك. فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان، بواحد، إلى أجل. فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر. وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص، والآنك، والشبه، والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان، بواحد، إلى أجل.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
الحديث ٢٤٤٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها. فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه. من غير صاحبه الذي اشتريته منه. إذا قبضت ثمنه. إذا كنت اشتريته كيلا، أو وزنا. فإن اشتريته، جزافا. فبعه من غير الذي اشتريته منه [ق: 157 - أ] بنقد، أو إلى أجل. وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا. ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا. حتى تزنه، وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها. وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ٢٤٤١من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال، أو يوزن مما لا يؤكل، ولا يشرب. مثل العصفر، والنوى، والخبط، والكتم، وما يشبه ذلك. أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان، بواحد، يدا بيد. ولا يؤخذ من صنف منه واحد اثنان بواحد، إلى أجل. فإن اختلف الصنفان. فبان اختلافهما. فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتري من هذه الأصناف كلها. فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى. إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بعد «صنف»: «واحد»
  • في بعض النسخ بدون «واحد»
  • في بعض النسخ «اشبه» بدل «يشبه»
  • في بعض النسخ «منه» بدل «منهما»
الحديث ٢٤٤٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها. وإن كانت الحصباء، والقصة فكل واحد منهما بمثليه، إلى أجل، فهو ربا. وواحد منهما بمثله. وزيادة شيء من الأشياء، إلى أجل فهو ربا.

الحديث ٢٤٤٤صحيح لغيره

مالك؛ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين في بيعة.

الحديث ٢٤٤٥موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد. حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر. فكرهه، ونهى عنه.

الحديث ٢٤٤٦مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا. أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل. فكره ذلك ونهى عنه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «خمسة» بدل «بخمسة»
الحديث ٢٤٤٧من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا. أو بخمسة عشر إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين. قال مالك: إنه لا ينبغي ذلك. لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل. وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «عشر»: «دينارا»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٢٤٤٨من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار، نقدا. أو بشاة موصوفة إلى أجل. قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين. إن ذلك مكروه لا ينبغي. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وهذا من بيعتين في بيعة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «البيع»
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «قد»
الحديث ٢٤٤٩من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا. أو الصيحاني عشرة آصع. أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا. أو الشامية عشرة آصع بدينار. قد وجبت إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل. وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا. فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة. وتجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة. فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية. فهذا مكروه لا يحل. وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة. وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام. اثنان [ق: 157 - ب] بواحد.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ «اصوع» بدل «اصع»
  • في بعض النسخ بعد «وجبت»: «لي»
  • في بعض النسخ «او تجب» بدل «وتجب»
  • في بعض النسخ بعد «فهذا»: «ايضا»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «او تجب له» بدل «وتجب عليه»
الحديث ٢٤٥١صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

الحديث ٢٤٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة، أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا. فيقول له رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا. فإن وجده المبتاع، ذهب من البائع ثلاثون دينارا. وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا قال مالك: وفي ذلك عيب آخر. إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت، أم نقصت. أم ما حدث بها من العيوب؟. فهذا أعظم المخاطرة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «ايضا»
  • في بعض النسخ بدون «له»
الحديث ٢٤٥٣من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمر عندنا، أن من المخاطرة، والغرر، اشتراء ما في بطون الإناث. من النساء، والدواب لا يدرى أيخرج، أم لا يخرج؟. فإن خرج لم يدر أيكون حسنا، أم قبيحا. أم تاما، أم ناقصا. أم ذكرا، أم أنثى. وذلك كله يتفاضل. إن كان على كذا، فقيمته كذا. وإن كان على كذا، فقيمته كذا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «والدواب»: «لانه»
الحديث ٢٤٥٤من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها. وذلك أن يقول الرجل: للرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير. فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها. فهذا مكروه. لأنه غرر، ومخاطرة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «للرجل»
الحديث ٢٤٥٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت. ولا الجلجلان، بدهن الجلجلان. ولا الزبد، بالسمن. لأن المزابنة تدخله. ولأن الذي يشتري الحب، وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك، أو أكثر؟. فهذا غرر، ومخاطرة قال مالك: ومن ذلك أيضا، اشتراء حب البان بالسليخة. فذلك غرر. لأن الذي يخرج من حب البان، هو السليخة. ولا بأس بحب البان، بالبان المطيب. لأن البان المطيب قد طيب، ونش، وتحول عن حال السليخة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «اشبهه» بدل «يشبهه»
  • في بعض النسخ «مخاطرة» بدل «ومخاطرة»
الحديث ٢٤٥٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل باع سلعة من رجل. على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز. وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح. إن كان في تلك السلعة. وإن باع برأس المال، أو بنقصان، فلا شيء له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يصلح. وللمبتاع في هذا أجره بمقدار ما عالج من ذلك. وما كان في تلك السلعة من نقصان، أو ربح، فهو للبائع، وعليه. وإنما يكون ذلك، إذا فاتت السلعة، وبيعت. فإن لم تفت، فسخ البيع بينهما.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «بقدر» بدل «بمقدار»
  • في بعض النسخ «السلع» بدل «السلعة»
الحديث ٢٤٥٧من قول الإمام مالك

قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة. يبت بيعها. ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني. فيأبى البائع، ويقول: بع، ولا نقصان عليك. فهذا لا بأس به. لأنه ليس من المخاطرة. وإنما هو شيء وضعه له. وليس على ذلك عقدا بيعهما. و ذلك الذي عليه الأمر عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فلا» بدل «ولا»

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ق: 159 - أ] نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ٢٤٦٠من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلَا يَنْشُرُهُ، وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ. أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إليه الآخر ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا بِهَذَا. فَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «وينبذ»: «الاخر»
  • في بعض النسخ بدون «الاخر»
الحديث ٢٤٦١من قول الإمام مالك

قال مالك، في الساج المدرج في جرابه. أو الثوب القبطي المدرج في طيه: إنه لا يجوز بيعهما، حتى ينشر، أو ينظر إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بيعهما من بيع الغرر. وهو من الملامسة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ينشرا وينظر» بدل «ينشر او ينظر»
  • في بعض النسخ «ينشرا وينظرا» بدل «ينشر او ينظر»
الحديث ٢٤٦٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج، مخالف لبيع الساج في جرابه. أو الثوب في طيه. وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به. ومعرفة ذلك في صدور الناس. وما مضى من عمل الماضين فيه. وأنه لم يزل من بيوع الناس. والتجارة بينهم. التي لا يرون بها بأسا لأن بيع الأعدال على البرنامج، على غير نشر، لا يراد به الغرر. وليس يشبه الملامسة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «والثوب» بدل «او الثوب»
  • في بعض النسخ بعد «الناس»: «الجائزة»
الحديث ٢٤٦٤من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد. ثم يقدم به بلدا آخر. فيبيعه مرابحة: إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولا أجر الطي، ولا الشد، ولا النفقة. ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه، فإنه يحسب في أصل الثمن. ولا يحسب فيه ربح. إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله. فإن ربحوه على ذلك كله. بعد العلم به. فلا بأس به.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «الامر»: «المجتمع عليه»
  • في بعض النسخ «البيت» بدل «بيت»
الحديث ٢٤٦٥من قول الإمام مالك

قال مالك: فأما القصارة، والخياطة، والصباغ وما أشبه ذلك. فهو بمنزلة البز. يحسب فيه الربح. كما يحسب في البز. فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب فيه ربح. فإن فات البز، فإن الكراء يحسب. ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز، فالبيع مفسوخ بينهما، إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «يحسب»: «له»
الحديث ٢٤٦٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يشتري المتاع بالذهب، وبالورق. والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار. فيقدم به بلدا، فيبيعه مرابحة. أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم، وباعه بدنانير. أو ابتاعه بدنانير، وباعه بدراهم. فكان المتاع لم يفت. فالمبتاع بالخيار. إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. وإن فات المتاع، كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع. ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به. على ما ربحه المبتاع.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «او بالورق» بدل «وبالورق»
  • في بعض النسخ «وكان» بدل «فكان»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»