الحديث ٢٤٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة، أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا. فيقول له رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا. فإن وجده المبتاع، ذهب من البائع ثلاثون دينارا. وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا قال مالك: وفي ذلك عيب آخر. إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت، أم نقصت. أم ما حدث بها من العيوب؟. فهذا أعظم المخاطرة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «ايضا»
  • في بعض النسخ بدون «له»