الحديث ٢٤٦٤من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد. ثم يقدم به بلدا آخر. فيبيعه مرابحة: إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولا أجر الطي، ولا الشد، ولا النفقة. ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه، فإنه يحسب في أصل الثمن. ولا يحسب فيه ربح. إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله. فإن ربحوه على ذلك كله. بعد العلم به. فلا بأس به.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «الامر»: «المجتمع عليه»
  • في بعض النسخ «البيت» بدل «بيت»