الحديث ٢٤٦٢من قول الإمام مالك
قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج، مخالف لبيع الساج في جرابه. أو الثوب في طيه. وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به. ومعرفة ذلك في صدور الناس. وما مضى من عمل الماضين فيه. وأنه لم يزل من بيوع الناس. والتجارة بينهم. التي لا يرون بها بأسا لأن بيع الأعدال على البرنامج، على غير نشر، لا يراد به الغرر. وليس يشبه الملامسة.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «والثوب» بدل «او الثوب»
- في بعض النسخ بعد «الناس»: «الجائزة»