الحديث ٢٤٦١من قول الإمام مالك
قال مالك، في الساج المدرج في جرابه. أو الثوب القبطي المدرج في طيه: إنه لا يجوز بيعهما، حتى ينشر، أو ينظر إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بيعهما من بيع الغرر. وهو من الملامسة.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «ينشرا وينظر» بدل «ينشر او ينظر»
- في بعض النسخ «ينشرا وينظرا» بدل «ينشر او ينظر»