الحديث ٢٤٦٥من قول الإمام مالك

قال مالك: فأما القصارة، والخياطة، والصباغ وما أشبه ذلك. فهو بمنزلة البز. يحسب فيه الربح. كما يحسب في البز. فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب فيه ربح. فإن فات البز، فإن الكراء يحسب. ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز، فالبيع مفسوخ بينهما، إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «يحسب»: «له»