الحديث ٢٤٦٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يشتري المتاع بالذهب، وبالورق. والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار. فيقدم به بلدا، فيبيعه مرابحة. أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم، وباعه بدنانير. أو ابتاعه بدنانير، وباعه بدراهم. فكان المتاع لم يفت. فالمبتاع بالخيار. إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. وإن فات المتاع، كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع. ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به. على ما ربحه المبتاع.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «او بالورق» بدل «وبالورق»
  • في بعض النسخ «وكان» بدل «فكان»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»