الحديث ٢٤٤١من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال، أو يوزن مما لا يؤكل، ولا يشرب. مثل العصفر، والنوى، والخبط، والكتم، وما يشبه ذلك. أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان، بواحد، يدا بيد. ولا يؤخذ من صنف منه واحد اثنان بواحد، إلى أجل. فإن اختلف الصنفان. فبان اختلافهما. فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتري من هذه الأصناف كلها. فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى. إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بعد «صنف»: «واحد»
- في بعض النسخ بدون «واحد»
- في بعض النسخ «اشبه» بدل «يشبه»
- في بعض النسخ «منه» بدل «منهما»