الحديث ٢٤٤٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها. فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه. من غير صاحبه الذي اشتريته منه. إذا قبضت ثمنه. إذا كنت اشتريته كيلا، أو وزنا. فإن اشتريته، جزافا. فبعه من غير الذي اشتريته منه [ق: 157 - أ] بنقد، أو إلى أجل. وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا. ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا. حتى تزنه، وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها. وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»