الحديث ٢٤٤٧من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا. أو بخمسة عشر إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين. قال مالك: إنه لا ينبغي ذلك. لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل. وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «عشر»: «دينارا»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»