الحديث ٢٤٤٨من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار، نقدا. أو بشاة موصوفة إلى أجل. قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين. إن ذلك مكروه لا ينبغي. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وهذا من بيعتين في بيعة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «البيع»
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «قد»