الحديث ٢٤٤٩من قول الإمام مالك
قال مالك، في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا. أو الصيحاني عشرة آصع. أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا. أو الشامية عشرة آصع بدينار. قد وجبت إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل. وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا. فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة. وتجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة. فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية. فهذا مكروه لا يحل. وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة. وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام. اثنان [ق: 157 - ب] بواحد.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ «اصوع» بدل «اصع»
- في بعض النسخ بعد «وجبت»: «لي»
- في بعض النسخ «او تجب» بدل «وتجب»
- في بعض النسخ بعد «فهذا»: «ايضا»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «او تجب له» بدل «وتجب عليه»