الحديث ٢٤٥٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل باع سلعة من رجل. على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز. وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح. إن كان في تلك السلعة. وإن باع برأس المال، أو بنقصان، فلا شيء له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يصلح. وللمبتاع في هذا أجره بمقدار ما عالج من ذلك. وما كان في تلك السلعة من نقصان، أو ربح، فهو للبائع، وعليه. وإنما يكون ذلك، إذا فاتت السلعة، وبيعت. فإن لم تفت، فسخ البيع بينهما.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «بقدر» بدل «بمقدار»
  • في بعض النسخ «السلع» بدل «السلعة»