الحديث ٢٤٥٧من قول الإمام مالك
قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة. يبت بيعها. ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني. فيأبى البائع، ويقول: بع، ولا نقصان عليك. فهذا لا بأس به. لأنه ليس من المخاطرة. وإنما هو شيء وضعه له. وليس على ذلك عقدا بيعهما. و ذلك الذي عليه الأمر عندنا.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «فلا» بدل «ولا»