الحديث ٢٤٣٨من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا، فيما كان مما يوزن. من غير الذهب، والفضة من النحاس، والشبه، والرصاص، والآنك، والحديد، والقضب، والتين والكرسف. وما أشبه ذلك. مما يوزن. فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد. اثنان، بواحد، يدا بيد. لا بأس بأن يؤخذ رطل حديد، برطلي حديد. ورطل صفر، برطلي صفر.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «والتبن» بدل «والتين»
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
- في بعض النسخ «ان» بدل «بان»