الحديث ٢٤٣٦من قول الإمام مالك
قال مالك في من سلف دنانير، أو دراهم. في أربعة أثواب موصوفة، إلى أجل. فلما حل الأجل. تقاضى صاحبها. فلم يجدها عنده. ووجد عنده ثيابا دونها، من صفتها. فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه: إنه لا بأس بذلك. إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه، قبل أن يتفرقا. قال مالك: فإن دخل ذلك، الأجل، فإنه لا يصلح. وإن كان ذلك قبل محل الأجل. فإنه لا يصلح أيضا. إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ «صنفها» بدل «صفتها»
- في بعض النسخ «يفترقا» بدل «يتفرقا قال مالك»