الحديث ٢٤٣٥من قول الإمام مالك
قال مالك: فإن كانت السلعة لم تحل. فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها، بين خلافه. يقبضه، ولا يؤخره.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «وان» بدل «فان»
قال مالك: فإن كانت السلعة لم تحل. فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها، بين خلافه. يقبضه، ولا يؤخره.