الحديث ٢٤٣٥من قول الإمام مالك

قال مالك: فإن كانت السلعة لم تحل. فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها، بين خلافه. يقبضه، ولا يؤخره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وان» بدل «فان»