الحديث ٢٤٣٤من قول الإمام مالك
قال مالك: ومن سلف في سلعة، إلى أجل. وتلك السلعة مما لا تؤكل، ولا تشرب. فإن المشتري يبيعها ممن شاء. بنقد، أو عرض. قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه، ولا يؤخره.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «يؤكل» بدل «تؤكل»
- في بعض النسخ «يشرب» بدل «تشرب»