الحديث ٢٤٣٣من قول الإمام مالك
قال مالك: من سلف ذهبا، أو ورقا. في حيوان، أو عرض إذا كان موصوفا، إلى أجل مسمى. ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل. و بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله، ولا يؤخره. بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا الطعام. فإنه لا يحل أن يبيعه، حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه. بذهب، أو ورق، أو عرض من العروض. يقبض ذلك، ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح، ودخله ما يكره من الكالئ، بالكالئ. والكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل دينا له على رجل، بدين على رجل آخر.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «عروض» بدل «عرض»
- في بعض النسخ «او بعد» بدل «بعد»
- في بعض النسخ «يسمي» بدل «مسمي»
- في بعض النسخ «او بعدما» بدل «بعد ما»
- في بعض النسخ «قبل ان» بدل «حتي»