الحديث ٢٤٣٢من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، في من سلف في رقيق، أو ماشية، أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه، إلى أجل. فحل الأجل. فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه. وذلك أنه إذا فعله، فهو الربا. صار المشتري إن أعطى الذي باعه. دنانير، أو دراهم، فانتفع بها. فلما حلت عليه السلعة، [ق: 156 - ب] ولم يقبضها المشتري، باعها من صاحبها، بأكثر مما سلفه فيها. فصار أن رد إليه ما سلفه، وزاده من عنده.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «سلف» بدل «سلفه»