الحديث ٢٤٥٤من قول الإمام مالك
قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها. وذلك أن يقول الرجل: للرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير. فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها. فهذا مكروه. لأنه غرر، ومخاطرة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «للرجل»
قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها. وذلك أن يقول الرجل: للرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير. فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها. فهذا مكروه. لأنه غرر، ومخاطرة.