الحديث ٢٤٥٤من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها. وذلك أن يقول الرجل: للرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير. فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها. فهذا مكروه. لأنه غرر، ومخاطرة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «للرجل»