البيوع

العدد ٢٢٩. الصفحة ٦ من ١٠.

الحديث ٢٤٠٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب، بالبعيرين، أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل. وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد، إلى أجل. إذا اختلفت، فبان اختلافها. وإن أشبه بعضها بعضا، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف. فلا يؤخذ منها اثنان، بواحد، إلى أجل.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ «ماشية» بدل «حاشية»
الحديث ٢٤٠٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك، أن يؤخذ البعير بالبعيرين. ليس بينهما تفاضل في نجابة، ولا رحلة. فإذا كان هذا على ما وصفت لك، فلا تشتري منه اثنين، بواحد، إلى أجل. ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها، قبل أن تستوفيه، [ق: 155 - ب] من غير الذي اشتريته منه، إذا انتقدت ثمنه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «يشتري» بدل «تشتري»
  • في بعض النسخ «اثنان» بدل «اثنين»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ٢٤٠٨من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فوصفه، وحلاه، ونقد ثمنه. فذلك جائز. وهو لازم للبائع، والمبتاع على ما وصفا، وحليا. ولم يزل ذلك من عمل الناس، الجائز بينهم. والذي لم يزل عليه أهل العلم، ببلدنا.

مالك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حبلة. وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «مالك»: «عن نافع»
  • في بعض النسخ «الحبلة» بدل «حبلة»
الحديث ٢٤١١مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ حبلة. فالمضامين: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ. وَالْمَلَاقِيحُ: بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «بيع»
  • في بعض النسخ «الحبلة والمضامين بيع» بدل «حبلة فالمضامين»
الحديث ٢٤١٢من قول الإمام مالك

قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان، بعينه، إذا كان غائبا عنه. وإن كان قد رآه، ورضيه، على أن ينقد ثمنه. لا قريبا، ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك؛ لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع، أم لا. فلذلك كره ذلك. ولا بأس به، إذا كان مضمونا، موصوفا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الرجل» بدل «احد»
  • في بعض النسخ «يكره» بدل «كره»
الحديث ٢٤١٤حسن لغيره

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ.

الحديث ٢٤١٥مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ، بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «الحيوان»: «باللحم»
الحديث ٢٤١٦مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا بعشر شِيَاهٍ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا؛ لِيَنْحَرَهَا، فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ النَّاسِ، يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إسماعيل يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بعشرة» بدل «بعشر»
الحديث ٢٤١٨من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، في لحم الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبه ذلك، من الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض. إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. ولا بأس به، وإن لم يوزن. إذا تحري أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ٢٤١٩من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم البقر، والإبل، والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد، وأكثر من ذلك يدا بيد. فإن دخل، ذلك، الأجل، فلا خير فيه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «اثنان» بدل «اثنين»
  • في بعض النسخ «الابل والبقر» بدل «البقر والابل»
الحديث ٢٤٢٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الأنعام، والحيتان. فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض. متفاضلا يدا بيد. ولا يباع شيء من ذلك، إلى أجل.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «مخالفة» بدل «مخالفا»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وعن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا. وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رَشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «تعطي» بدل «تعطاه»
  • في بعض النسخ «عن» بدل «وعن»
  • في بعض النسخ «يتكاهن» بدل «يتكهن»
الحديث ٢٤٢٤صحيح لغيره

مالك؛ أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع، وسلف.

الحديث ٢٤٢٥من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ذلك، أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا، وكذا. على أن تسلفني كذا، وكذا. فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف، ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «هذا»: «الوجه»
الحديث ٢٤٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان، أو الشطوي، أو القصبي، بالأثواب. من الإتريبي، أو القسي، أو الزيقة، أو الثوب الهروي، أو المروي بالملاحف اليمانية، والشقائق وما أشبه ذلك. الواحد بالاثنين، أو الثلاثة، يدا بيد من صنف واحد، فإن دخل، ذلك، نسيئة فلا خير فيه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «بيد»: «او الي اجل وان كان»
الحديث ٢٤٢٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا يصلح، حتى يختلف. فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا. وإن اختلفت أسماؤه. فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي، بالثوب من المروي، أو القوهي، إلى أجل. أو يأخذ الثوبين من الفرقبي، بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة، فلا يشترى منها اثنان، بواحد، إلى أجل.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الاجناس» بدل «الاصناف»
الحديث ٢٤٢٨من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها، قبل أن تستوفيه، من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا انتقدت ثمنه.

الحديث ٢٤٣٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ، بِالْوَرِقِ. وَكَرِهَ ذَلِكَ.

الحديث ٢٤٣١من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.

الحديث ٢٤٣٢من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، في من سلف في رقيق، أو ماشية، أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه، إلى أجل. فحل الأجل. فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه. وذلك أنه إذا فعله، فهو الربا. صار المشتري إن أعطى الذي باعه. دنانير، أو دراهم، فانتفع بها. فلما حلت عليه السلعة، [ق: 156 - ب] ولم يقبضها المشتري، باعها من صاحبها، بأكثر مما سلفه فيها. فصار أن رد إليه ما سلفه، وزاده من عنده.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «سلف» بدل «سلفه»
الحديث ٢٤٣٣من قول الإمام مالك

قال مالك: من سلف ذهبا، أو ورقا. في حيوان، أو عرض إذا كان موصوفا، إلى أجل مسمى. ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل. و بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله، ولا يؤخره. بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا الطعام. فإنه لا يحل أن يبيعه، حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه. بذهب، أو ورق، أو عرض من العروض. يقبض ذلك، ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح، ودخله ما يكره من الكالئ، بالكالئ. والكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل دينا له على رجل، بدين على رجل آخر.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «عروض» بدل «عرض»
  • في بعض النسخ «او بعد» بدل «بعد»
  • في بعض النسخ «يسمي» بدل «مسمي»
  • في بعض النسخ «او بعدما» بدل «بعد ما»
  • في بعض النسخ «قبل ان» بدل «حتي»
الحديث ٢٤٣٤من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن سلف في سلعة، إلى أجل. وتلك السلعة مما لا تؤكل، ولا تشرب. فإن المشتري يبيعها ممن شاء. بنقد، أو عرض. قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه، ولا يؤخره.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يؤكل» بدل «تؤكل»
  • في بعض النسخ «يشرب» بدل «تشرب»
الحديث ٢٤٣٥من قول الإمام مالك

قال مالك: فإن كانت السلعة لم تحل. فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها، بين خلافه. يقبضه، ولا يؤخره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وان» بدل «فان»
الحديث ٢٤٣٦من قول الإمام مالك

قال مالك في من سلف دنانير، أو دراهم. في أربعة أثواب موصوفة، إلى أجل. فلما حل الأجل. تقاضى صاحبها. فلم يجدها عنده. ووجد عنده ثيابا دونها، من صفتها. فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه: إنه لا بأس بذلك. إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه، قبل أن يتفرقا. قال مالك: فإن دخل ذلك، الأجل، فإنه لا يصلح. وإن كان ذلك قبل محل الأجل. فإنه لا يصلح أيضا. إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «صنفها» بدل «صفتها»
  • في بعض النسخ «يفترقا» بدل «يتفرقا قال مالك»