الحديث ٢٤١٢من قول الإمام مالك
قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان، بعينه، إذا كان غائبا عنه. وإن كان قد رآه، ورضيه، على أن ينقد ثمنه. لا قريبا، ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك؛ لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع، أم لا. فلذلك كره ذلك. ولا بأس به، إذا كان مضمونا، موصوفا.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «الرجل» بدل «احد»
- في بعض النسخ «يكره» بدل «كره»