الحديث ٢٤١٨من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، في لحم الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبه ذلك، من الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض. إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. ولا بأس به، وإن لم يوزن. إذا تحري أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»