الحديث ٢٤١٩من قول الإمام مالك
قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم البقر، والإبل، والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد، وأكثر من ذلك يدا بيد. فإن دخل، ذلك، الأجل، فلا خير فيه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «اثنان» بدل «اثنين»
- في بعض النسخ «الابل والبقر» بدل «البقر والابل»