الحديث ٢٤٢٥من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ذلك، أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا، وكذا. على أن تسلفني كذا، وكذا. فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف، ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «هذا»: «الوجه»