الحديث ٢٤٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان، أو الشطوي، أو القصبي، بالأثواب. من الإتريبي، أو القسي، أو الزيقة، أو الثوب الهروي، أو المروي بالملاحف اليمانية، والشقائق وما أشبه ذلك. الواحد بالاثنين، أو الثلاثة، يدا بيد من صنف واحد، فإن دخل، ذلك، نسيئة فلا خير فيه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «بيد»: «او الي اجل وان كان»