الحديث ٢٤٢٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا يصلح، حتى يختلف. فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا. وإن اختلفت أسماؤه. فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي، بالثوب من المروي، أو القوهي، إلى أجل. أو يأخذ الثوبين من الفرقبي، بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة، فلا يشترى منها اثنان، بواحد، إلى أجل.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الاجناس» بدل «الاصناف»