الحديث ٢٤٠٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب، بالبعيرين، أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل. وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد، إلى أجل. إذا اختلفت، فبان اختلافها. وإن أشبه بعضها بعضا، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف. فلا يؤخذ منها اثنان، بواحد، إلى أجل.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ «ماشية» بدل «حاشية»