الحديث ٢٤٠٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك، أن يؤخذ البعير بالبعيرين. ليس بينهما تفاضل في نجابة، ولا رحلة. فإذا كان هذا على ما وصفت لك، فلا تشتري منه اثنين، بواحد، إلى أجل. ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها، قبل أن تستوفيه، [ق: 155 - ب] من غير الذي اشتريته منه، إذا انتقدت ثمنه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «يشتري» بدل «تشتري»
  • في بعض النسخ «اثنان» بدل «اثنين»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»