الحديث ٢٤٢٢صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وعن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا. وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رَشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «تعطي» بدل «تعطاه»
  • في بعض النسخ «عن» بدل «وعن»
  • في بعض النسخ «يتكاهن» بدل «يتكهن»