البيوع

العدد ٢٢٩. الصفحة ٥ من ١٠.

الحديث ٢٣٧٨من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة. ولا التمر بالتمر. ولا الحنطة بالتمر. ولا التمر بالزبيب. ولا الحنطة بالزبيب. ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد. فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح. وكان حراما. ولا شيء من الأدم كلها، إلا يدا بيد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «انه»
الحديث ٢٣٧٩من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام، والأدم، إذا كان من صنف واحد. اثنان بواحد. لا يباع مد حنطة، بمدي [ق: 154 - أ] حنطة. ولا مد تمر، بمدي تمر. ولا مد زبيب، بمدي زبيب. ولا ما أشبه ذلك من الحبوب، والأدم كلها. إذا كان من صنف واحد. وإن كان يدا بيد. إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب. لا يحل في شيء من ذلك، الفضل. ولا يحل إلا مثلا بمثل. ويدا بيد.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «فلا» بدل «لا»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «يدا» بدل «ويدا»
الحديث ٢٣٨٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وإذا اختلف ما يكال، أو يوزن. مما يؤكل، أو يشرب، فبان اختلافه. فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد، يدا بيد. لا بأس بأن يؤخذ صاع من تمر، بصاعين من حنطة. وصاع من تمر، بصاعين من زبيب. وصاع من حنطة، بصاعين من سمن. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين، فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك. يدا بيد. فإن دخل ذلك الأجل، فلا يحل.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «واكثر» بدل «او اكثر»
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ «اذا» بدل «واذا»
  • في بعض النسخ «سمسم» بدل «سمن»
الحديث ٢٣٨١تابع لما قبله

قال: ولا تحل صبرة الحنطة، بصبرة الحنطة. ولا بأس بصبرة الحنطة، بصبرة التمر. يدا بيد. وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا.

الحديث ٢٣٨٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام، والأدم، فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض، جزافا، يدا بيد. فإن دخله الأجل، فلا خير فيه. وإنما اشتراء ذلك، جزافا، كاشتراء بعض ذلك، بالذهب، وبالورق، جزافا. قال [مالك]: وذلك، أنك تشتري الحنطة، بالورق، جزافا. والتمر، بالذهب، جزافا. فهذا حلال. لا بأس به.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «والورق» بدل «وبالورق»
الحديث ٢٣٨٣من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن صبر صبرة طعام، وقد علم كيلها، ثم باعها، جزافا، وكتم المشتري كيلها. فإن ذلك لا يصلح. فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع، رده بما كتمه من كيله، وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله، وعدده، من الطعام، وغيره، ثم باعه، جزافا. ولم يعلم المشتري ذلك. فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع، رده. ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «وكتم»: «علي»
  • في بعض النسخ بدون «من»
الحديث ٢٣٨٤من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين. ولا عظيم، بصغير. إذا كان بعض ذلك أكثر من بعض. فأما إذا كان يتحرى، أن يكون مثلا بمثل. فلا بأس به. وإن لم يوزن.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «اكبر» بدل «اكثر»
الحديث ٢٣٨٥من قول الإمام مالك

قال مالك: لا يصلح مد زبد، ومد لبن، بمدي زبد. وهو مثل الذي وصفنا من التمر، الذي يباع صاعين من كبيس، وصاع من حشف، بثلاثة آصع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس، بثلاثة آصع من العجوة، لا يصلح. ففعل ذلك ليجيز بيعه. وإنما جعل صاحب اللبن، اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه. حين أدخل معه اللبن.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «وصاعا» بدل «وصاع»
  • في بعض النسخ «اصوع» بدل «اصع»
  • في بعض النسخ «عجوة» بدل «العجوة»
الحديث ٢٣٨٦من قول الإمام مالك

قال مالك: والدقيق، بالحنطة، مثلا بمثل. لا بأس به. وذلك أنه أخلص الدقيق، فباعه بالحنطة، مثلا بمثل. ولو جعل نصف المد من دقيق، ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا. لا يصلح؛ لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة، حين جعل معها الدقيق. فهذا لا يصلح.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «لانه» بدل «انه»
  • في بعض النسخ «حتي» بدل «حين»
الحديث ٢٣٨٨مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سعيدبن الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ، يَكُونُ مِنْ الصُّكُوكِ [ق: 154 - ب] بِالْجَارِ. فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. أفأعطي بِالنِّصْفِ طَعَامًا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا. وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا. وَخُذْ بَقِيَّتَهُ طَعَامًا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «سعيد بن» بدل «سعيدبن»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «فاعطي» بدل «افاعطي»
الحديث ٢٣٨٩مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه، أن محمد بن سيرين، كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله، حتى يبيض

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تبيض» بدل «يبيض»
الحديث ٢٣٩٠من قول الإمام مالك

قال مالك: من اشترى طعاما، بسعر معلوم، إلى أجل مسمى. فلما حل الأجل، قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام. فبعني الطعام الذي لك إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح؛ قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الطعام، حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما، إلى أجل، حتى أقضيكه. فهذا لا يصلح؛ لأنه إنما يعطيه طعاما، ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه. ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما. ويكون ذلك، إذا فعلاه، بيع الطعام، قبل أن يستوفى.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ «فتصير» بدل «فيصير»
  • في بعض النسخ «التي» بدل «الذي»
  • في بعض النسخ بعد «الطعام»: «لصاحبه»
  • في بعض النسخ بعد «لك»: «علي»
  • في بعض النسخ بعد «يصلح»: «لانه»
  • في بعض النسخ «اقضيك» بدل «اقضيكه»
الحديث ٢٣٩١من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه. ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم، لي عليه مثل الطعام الذي لك علي، بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام، إنما هو طعام ابتاعه. فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه. فإن ذلك لا يصلح. وذلك بيع الطعام، قبل أن يستوفى. فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه؛ لأن ذلك ليس ببيع. قال مالك: ولا يحل بيع الطعام، قبل أن يستوفى؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك. غير أن أهل العلم، قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك، والتولية، والإقالة في الطعام، وغيره.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «اجمعوا» بدل «اجتمعوا»
الحديث ٢٣٩٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف. ولم ينزلوه على وجه البيع. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص. فيقضى دراهم وازنة فيها فضل. فيحل له ذلك، ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقصا. بوازنة. لم يحل ذلك. ولو اشترط عليه، حين أسلفه وازنة. وإنما أعطاه نقصا. لم يحل له.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «يحل»: «له»
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «ذلك»
الحديث ٢٣٩٣من قول الإمام مالك

قال مالك: ومما يشبه ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع المزابنة. وأرخص في بيع العرايا، بخرصها من التمر. وإنما فرق بين ذلك: أن المزابنة بيع على وجه المكايسة، والتجارة. وأن بيع العرايا، على وجه المعروف. لا مكايسة فيه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «ان»: «بيع»
الحديث ٢٣٩٤من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع، أو بثلث، أو بكسر من درهم. على أن يعطى بذلك طعاما، إلى أجل. ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم، إلى أجل. ثم يعطى درهما، ويأخذ بما بقي له من درهمه، سلعة من السلع؛ لأنه أعطى الكسر الذي عليه، فضة. وأخذ ببقية درهمه سلعة. فهذا لا بأس به.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ثلث» بدل «بثلث»
  • في بعض النسخ «كسر» بدل «بكسر»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
الحديث ٢٣٩٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما. ثم يأخذ منه بربع، أو بثلث، أو بكسر معلوم، سلعة معلومة. فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل؛ لأنه غرر [ق: 155 - أ]. يقل مرة، ويكثر مرة. ولم يفترقا على بيع معلوم.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «لرجل» بدل «الرجل»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «سعلة» بدل «سلعة»
الحديث ٢٣٩٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن باع طعاما، جزافا. ولم يستثن منه شيئا. ثم بدا له أن يشتري منه شيئا. فإنه لا يصلح له أن يشتري منهشيئا. إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه. وذلك الثلث، فما دونه. فإن زاد على الثلث، صار ذلك إلى المزابنة، وإلى ما يكره. فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا. إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه. ولا يجوز له أن يستثني منه، إلا الثلث، فما دونه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «يستثني» بدل «يستثن»
  • في بعض النسخ «منه شيئا» بدل «منهشيئا»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٢٣٩٨موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، قال: لا حكرة في سوقنا. لا يعمد رجال، بأيديهم فضول من أذهاب، إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا. فيحتكرونه علينا. ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء، والصيف. فذلك ضيف عمر. فليبع كيف شاء الله. وليمسك كيف شاء الله.

الحديث ٢٣٩٩موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ. وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ، بِالسُّوقِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

الحديث ٢٤٠٠موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه: أن عثمان بن عفان، كان ينهى عن الحكرة.

الحديث ٢٤٠٢موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عصيفرا، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا، إِلَى أَجَلٍ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «عليبن» بدل «علي بن»
  • في بعض النسخ «عصيفيرا» بدل «عصيفرا»
الحديث ٢٤٠٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بالزبذة» بدل «بالربذة»
الحديث ٢٤٠٤مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

الحديث ٢٤٠٥من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس بالجمل، بالجمل مثله، وزيادة دراهم، يدا بيد. ولا بأس بالجمل، بالجمل مثله، وزيادة دراهم. يدا بيد. ولا بأس بالجمل، بالجمل مثله، وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد. والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل، بالجمل، وزيادة دراهم. الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل. قال: وإن أخرت الجمل، والدراهم، فلا خير في ذلك أيضا.