الحديث ٢٣٩٠من قول الإمام مالك
قال مالك: من اشترى طعاما، بسعر معلوم، إلى أجل مسمى. فلما حل الأجل، قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام. فبعني الطعام الذي لك إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح؛ قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الطعام، حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما، إلى أجل، حتى أقضيكه. فهذا لا يصلح؛ لأنه إنما يعطيه طعاما، ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه. ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما. ويكون ذلك، إذا فعلاه، بيع الطعام، قبل أن يستوفى.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ «فتصير» بدل «فيصير»
- في بعض النسخ «التي» بدل «الذي»
- في بعض النسخ بعد «الطعام»: «لصاحبه»
- في بعض النسخ بعد «لك»: «علي»
- في بعض النسخ بعد «يصلح»: «لانه»
- في بعض النسخ «اقضيك» بدل «اقضيكه»