الحديث ٢٣٩٢من قول الإمام مالك
قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف. ولم ينزلوه على وجه البيع. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص. فيقضى دراهم وازنة فيها فضل. فيحل له ذلك، ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقصا. بوازنة. لم يحل ذلك. ولو اشترط عليه، حين أسلفه وازنة. وإنما أعطاه نقصا. لم يحل له.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بعد «يحل»: «له»
- في بعض النسخ زيادة في آخره: «ذلك»