الحديث ٢٣٩٣من قول الإمام مالك
قال مالك: ومما يشبه ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع المزابنة. وأرخص في بيع العرايا، بخرصها من التمر. وإنما فرق بين ذلك: أن المزابنة بيع على وجه المكايسة، والتجارة. وأن بيع العرايا، على وجه المعروف. لا مكايسة فيه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «ان»: «بيع»