الحديث ٢٣٩٤من قول الإمام مالك
قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع، أو بثلث، أو بكسر من درهم. على أن يعطى بذلك طعاما، إلى أجل. ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم، إلى أجل. ثم يعطى درهما، ويأخذ بما بقي له من درهمه، سلعة من السلع؛ لأنه أعطى الكسر الذي عليه، فضة. وأخذ ببقية درهمه سلعة. فهذا لا بأس به.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «ثلث» بدل «بثلث»
- في بعض النسخ «كسر» بدل «بكسر»
- في بعض النسخ «ان» بدل «بان»