الحديث ٢٣٩٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما. ثم يأخذ منه بربع، أو بثلث، أو بكسر معلوم، سلعة معلومة. فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم، وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل؛ لأنه غرر [ق: 155 - أ]. يقل مرة، ويكثر مرة. ولم يفترقا على بيع معلوم.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «لرجل» بدل «الرجل»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «سعلة» بدل «سلعة»