الحديث ٢٣٩٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن باع طعاما، جزافا. ولم يستثن منه شيئا. ثم بدا له أن يشتري منه شيئا. فإنه لا يصلح له أن يشتري منهشيئا. إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه. وذلك الثلث، فما دونه. فإن زاد على الثلث، صار ذلك إلى المزابنة، وإلى ما يكره. فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا. إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه. ولا يجوز له أن يستثني منه، إلا الثلث، فما دونه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «يستثني» بدل «يستثن»
  • في بعض النسخ «منه شيئا» بدل «منهشيئا»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»