الحديث ٢٣٨٦من قول الإمام مالك

قال مالك: والدقيق، بالحنطة، مثلا بمثل. لا بأس به. وذلك أنه أخلص الدقيق، فباعه بالحنطة، مثلا بمثل. ولو جعل نصف المد من دقيق، ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا. لا يصلح؛ لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة، حين جعل معها الدقيق. فهذا لا يصلح.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «لانه» بدل «انه»
  • في بعض النسخ «حتي» بدل «حين»