الحديث ٢٣٧٩من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام، والأدم، إذا كان من صنف واحد. اثنان بواحد. لا يباع مد حنطة، بمدي [ق: 154 - أ] حنطة. ولا مد تمر، بمدي تمر. ولا مد زبيب، بمدي زبيب. ولا ما أشبه ذلك من الحبوب، والأدم كلها. إذا كان من صنف واحد. وإن كان يدا بيد. إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب. لا يحل في شيء من ذلك، الفضل. ولا يحل إلا مثلا بمثل. ويدا بيد.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «فلا» بدل «لا»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «يدا» بدل «ويدا»