الحديث ٢٣٨٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وإذا اختلف ما يكال، أو يوزن. مما يؤكل، أو يشرب، فبان اختلافه. فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد، يدا بيد. لا بأس بأن يؤخذ صاع من تمر، بصاعين من حنطة. وصاع من تمر، بصاعين من زبيب. وصاع من حنطة، بصاعين من سمن. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين، فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك. يدا بيد. فإن دخل ذلك الأجل، فلا يحل.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «واكثر» بدل «او اكثر»
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
  • في بعض النسخ «اذا» بدل «واذا»
  • في بعض النسخ «سمسم» بدل «سمن»