الحديث ٢٣٨٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام، والأدم، فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض، جزافا، يدا بيد. فإن دخله الأجل، فلا خير فيه. وإنما اشتراء ذلك، جزافا، كاشتراء بعض ذلك، بالذهب، وبالورق، جزافا. قال [مالك]: وذلك، أنك تشتري الحنطة، بالورق، جزافا. والتمر، بالذهب، جزافا. فهذا حلال. لا بأس به.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «والورق» بدل «وبالورق»