البيوع

العدد ٢٢٩. الصفحة ٨ من ١٠.

الحديث ٢٤٦٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، للعشرة أحد عشر. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا. وقد فاتت السلعة. خير البائع. فإن أحب، فله قيمة سلعته يوم قبضت منه. إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم. فلا يكون له أكثر من ذلك. وذلك مائة دينار وعشرة دنانير. وإن أحب ضرب له الربح على التسعين. إلا أن يكون الذي [ق: 159 - ب] بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة. فيخير في الذي بلغت سلعته. وفي رأس ماله، وربحه. وذلك تسعة وتسعون دينارا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «بالبيع» بدل «به البيع»
  • في بعض النسخ «فيجوز» بدل «فيخير»
الحديث ٢٤٦٨من قول الإمام مالك

قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة. فقال: قامت علي بمائة دينار. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا. خير المبتاع. فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه. بالغا ما بلغ. إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة. فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به. لأنه قد كان رضي بذلك. وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل. فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «الذي»: «ابتاع»
  • في بعض النسخ بدون «ابتاع»
  • في بعض النسخ «السلع» بدل «السلعة»
الحديث ٢٤٧٠من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة. البز، أو الرقيق. فيسمع به الرجل، فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان، قد بلغتني صفته، وأمره. فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيربحه، ويكون شريكا للقوم مكانه. فإذا نظروا إليه رأوه قبيحا، واستغلوه قال مالك: ذلك لازم له، ولا خيار له فيه. إذا كان ابتاعه على برنامج، وصفة معلومة.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «نظر» بدل «نظروا»
  • في بعض النسخ «راه» بدل «راوه»
  • في بعض النسخ «واستغلاه» بدل «واستغلوه»
الحديث ٢٤٧١من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل تقدم له أصناف من البز. ويحضره السوام. ويقرأ عليهم برنامجه. ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية. وكذا وكذا ريطة سابرية. ذرعها كذا وكذا. ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه. ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة. فيشترون الأعدال على ما وصف لهم. ثم يفتحونها، فيستغلونها، ويندمون قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل الناس عليه عندنا يجيزونه بينهم. إذا كان المتاع موافقا للبرنامج. ولم يكن مخالفا له.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «يقدم» بدل «تقدم»
  • في بعض النسخ بعد «يزل»: «عليه»
  • في بعض النسخ بدون «عليه»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ». قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.

الحديث ٢٤٧٤صحيح لغيره

مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما بيعين تبايعا. فالقول ما قال البائع. أو يترادان».

الحديث ٢٤٧٥من قول الإمام مالك

قال مالك، في من باع من رجل سلعة. فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي، فقد جاز البيع. وإن كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك. ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع: فلانا إن ذلك البيع لازم لهما. على ما وصفا. ولا خيار للمبتاع. وهو لازم له. إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «فلانا»
  • في بعض النسخ «الخيار» بدل «البائع»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «لا احب ذلك وهذا تدخله الخديعة بيع الخيار قال مالك فيمن» بدل «في من»
الحديث ٢٤٧٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل. فيختلفان في الثمن. فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير. ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال [ق: 160 - أ] للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال. وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف، قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع. وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها. وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «المشتري» بدل «للمشتري»
  • في بعض النسخ «مدعي» بدل «مدع»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ٢٤٧٨موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا، وَلَا تؤكله.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «عنهم»: «بعض الثمن»
  • في بعض النسخ «توكله» بدل «تؤكله»
  • في بعض النسخ «تاخذ» بدل «تاكل»
الحديث ٢٤٧٩موقوف حسن

مَالِك، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلْدَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ. فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ.

الحديث ٢٤٨٠مقطوع صحيح

مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى، أَخَذَ. وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الحق» بدل «الاجل»
الحديث ٢٤٨١من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمر المكروه، الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن يكون للرجل على الرجل الدين، إلى أجل. فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب. قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله، عن غريمه. ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه. لا شك فيه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٢٤٨٢من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، إلى أجل. فإذا حلت، قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا، بمائة وخمسين، إلى أجل، قال مالك: هذا بيع لا يصلح. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه قال مالك: وإنما كره ذلك. لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه. ويؤخر عنه المائة الأولى، إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة. أو يزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه. فهذا مكروه. لا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية. إنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي. فإن قضى، أخذوا. وإلا زادوهم في حقوقهم. وزادوهم في الأجل.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «ويزداد» بدل «او يزداد»
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى ملئ، فليتبع ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «مليء» بدل «ملئ»
الحديث ٢٤٨٥مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سعيدبن الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «سعيد بن» بدل «سعيدبن»
الحديث ٢٤٨٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في الرجل الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة، إلى أجل مسمى. إما لسوق يرجو نفاقه. وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه. ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع: إن ذلك [ق: 160 - ب] ليس للمشتري. وإن البيع لازم له. ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «الرجل»
  • في بعض النسخ «نفاقها فيه» بدل «نفاقه»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «وان» بدل «ولو ان»
  • في بعض النسخ بعد «البائع»: «لو»
الحديث ٢٤٨٧من قول الإمام مالك

قال مالك، في الذي يشتري الطعام، فيكتاله. ثم يأتيه من يشتريه منه. فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه، واستوفاه. فيريد المبتاع أن يصدقه، ويأخذه بكيله، قال مالك: إنه ما بيع على هذه الصفة بنقد، فلا بأس به. وما بيع على هذه الصفة، إلى أجل، فإنه مكروه. حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل، لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه، بغير كيل، ولا وزن. فإن كان إلى أجل، فهو مكروه. ولا اختلاف فيه عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «مالك انه»
الحديث ٢٤٨٨من قول الإمام مالك

قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب، ولا حاضر. إلا بإقرار من الذي عليه الدين. ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت. وذلك أن اشتراء ذلك غرر. لا يدرى أيتم، أم لا يتم قال: وتفسير ما كره من ذلك، أنه إذا اشترى دينا على غائب، أو ميت. أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين، الذي لم يعلم به. فإن لحق الميت دين، ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا قال: وفي ذلك أيضا عيب آخر. أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له. وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا. فهذا غرر، لا يصلح.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «باطلا»: «مالك»
  • في بعض النسخ «بالميت» بدل «الميت»
الحديث ٢٤٨٩من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده. وأن يتسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله. أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها. فيقول: هذه عشرة دنانير. فما تريد أن أشتري لك بها؟. فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا، إلى أجل، فل هذا كره هذا. وإنما تلك الدخلة، والدلسة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يسلف» بدل «يتسلف»
  • في بعض النسخ «فلهذا» بدل «فل هذا»
الحديث ٢٤٩١من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يبيع البز المصنف. ويستثني ثيابا برقومها: إنه إن اشترط أن يختار من ذلك، الرقم، فلا بأس به. وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه. وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء. وبينهما تفاوت في الثمن.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الرقيم» بدل «الرقم»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
الحديث ٢٤٩٢من قول الإمام مالك

قال مالك: فالأمر عندنا، أنه لا بأس بالشرك، والتولية، والإقالة في الطعام، وغيره قبض ذلك، أو لم يقبض، إذا كان ذلك في النقد. ولم يكن فيه ربح، ولا وضيعة، ولا تأخير. للثمن فإن دخل ذلك ربح، أو وضيعة، أو تأخير من واحد منهما، صار بيعا، يحله ما يحل البيع. ويحرمه ما يحرم البيع. وليس بشرك، ولا تولية، ولا إقالة.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «للثمن»
  • في بعض النسخ «الامر» بدل «فالامر»
  • في بعض النسخ بعد «والاقالة»: «منه»
  • في بعض النسخ «بالنقد» بدل «في النقد»
  • في بعض النسخ «منها» بدل «منهما»
الحديث ٢٤٩٣من قول الإمام مالك

قال مالك: من اشترى سلعة، بزا، أو رقيقا. فبت فيه. ثم سأله رجل أن يشركه، ففعل. ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا. ثم أدرك السلعة شيء ينزعها من أيديهما. فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن. ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة. إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع. وعند مبايعة البائع الأول. وقبل أن يتفاوت ذلك. أن عهدتك على الذي ابتعت منه. وإن تفاوت ذلك، وفات البيع الأول فشرط الآخر باطل. [ق: 161 - أ] وعليه العهدة.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ «اشركه» بدل «اشرك»
  • في بعض النسخ «به» بدل «فيه»
  • في بعض النسخ «ينتزعها» بدل «ينزعها»
  • في بعض النسخ بعد «السلعة»: «بالثمن كله»
  • في بعض النسخ «البائع» بدل «البيع»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «ونقد» بدل «ونقدا»
الحديث ٢٤٩٤من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك. وانقد عني، وأنا أبيعها لك. إن ذلك لا يصلح. حين قال: انقد عني، وأنا أبيعها لك. وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت أو ماتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن. من شريكه ما نقد عنه. فهذا من السلف الذي يجر منفعة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فاتت» بدل «ماتت»
  • في بعض النسخ «له» بدل «عنه»
الحديث ٢٤٩٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة. فوجبت له. ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة. وأنا أبيعها لك جميعا. كان ذلك حلالا، لا بأس به. وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد. باعه نصف السلعة. على أن يبيع له النصف الآخر.

الحديث ٢٤٩٧صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحمنبن الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الرحمن بن» بدل «الرحمنبن»