الحديث ٢٤٩٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة. فوجبت له. ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة. وأنا أبيعها لك جميعا. كان ذلك حلالا، لا بأس به. وتفسير ذلك: أن هذا بيع جديد. باعه نصف السلعة. على أن يبيع له النصف الآخر.