الحديث ٢٤٨٨من قول الإمام مالك
قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب، ولا حاضر. إلا بإقرار من الذي عليه الدين. ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت. وذلك أن اشتراء ذلك غرر. لا يدرى أيتم، أم لا يتم قال: وتفسير ما كره من ذلك، أنه إذا اشترى دينا على غائب، أو ميت. أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين، الذي لم يعلم به. فإن لحق الميت دين، ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا قال: وفي ذلك أيضا عيب آخر. أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له. وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا. فهذا غرر، لا يصلح.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بعد «باطلا»: «مالك»
- في بعض النسخ «بالميت» بدل «الميت»