الحديث ٢٤٨٩من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده. وأن يتسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله. أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها. فيقول: هذه عشرة دنانير. فما تريد أن أشتري لك بها؟. فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا، إلى أجل، فل هذا كره هذا. وإنما تلك الدخلة، والدلسة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يسلف» بدل «يتسلف»
  • في بعض النسخ «فلهذا» بدل «فل هذا»