الحديث ٢٤٧٥من قول الإمام مالك

قال مالك، في من باع من رجل سلعة. فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي، فقد جاز البيع. وإن كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك. ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع: فلانا إن ذلك البيع لازم لهما. على ما وصفا. ولا خيار للمبتاع. وهو لازم له. إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «فلانا»
  • في بعض النسخ «الخيار» بدل «البائع»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «لا احب ذلك وهذا تدخله الخديعة بيع الخيار قال مالك فيمن» بدل «في من»