الحديث ٢٤٧٦من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل. فيختلفان في الثمن. فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير. ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال [ق: 160 - أ] للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال. وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف، قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع. وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها. وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «المشتري» بدل «للمشتري»
- في بعض النسخ «مدعي» بدل «مدع»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»