الحديث ٢٤٩٣من قول الإمام مالك

قال مالك: من اشترى سلعة، بزا، أو رقيقا. فبت فيه. ثم سأله رجل أن يشركه، ففعل. ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا. ثم أدرك السلعة شيء ينزعها من أيديهما. فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن. ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة. إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع. وعند مبايعة البائع الأول. وقبل أن يتفاوت ذلك. أن عهدتك على الذي ابتعت منه. وإن تفاوت ذلك، وفات البيع الأول فشرط الآخر باطل. [ق: 161 - أ] وعليه العهدة.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ «اشركه» بدل «اشرك»
  • في بعض النسخ «به» بدل «فيه»
  • في بعض النسخ «ينتزعها» بدل «ينزعها»
  • في بعض النسخ بعد «السلعة»: «بالثمن كله»
  • في بعض النسخ «البائع» بدل «البيع»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «ونقد» بدل «ونقدا»