الحديث ٢٤٩٢من قول الإمام مالك
قال مالك: فالأمر عندنا، أنه لا بأس بالشرك، والتولية، والإقالة في الطعام، وغيره قبض ذلك، أو لم يقبض، إذا كان ذلك في النقد. ولم يكن فيه ربح، ولا وضيعة، ولا تأخير. للثمن فإن دخل ذلك ربح، أو وضيعة، أو تأخير من واحد منهما، صار بيعا، يحله ما يحل البيع. ويحرمه ما يحرم البيع. وليس بشرك، ولا تولية، ولا إقالة.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ بدون «للثمن»
- في بعض النسخ «الامر» بدل «فالامر»
- في بعض النسخ بعد «والاقالة»: «منه»
- في بعض النسخ «بالنقد» بدل «في النقد»
- في بعض النسخ «منها» بدل «منهما»